كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

125 - باب في رَدِّ الهدية
5229 - عن الصَّعْب بن جَثَّامة "أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًّا -وهو بالأَبْواءِ أو بوَدَّانَ- فردَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: إنا لم نردَّه عليك إلا أنا حُرُمٌ".
رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2).
وفي لفظ للبخاري (¬3): "أو بوَدَّن وهو محرم فرَدَّه، قال صعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي، قال: ليس بنا رَدٌّ عليك، ولَكِنَّا حُرُمٌ".

5230 - عن ابن عباس "أن رجلاً أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسارَّ إنسانًا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. (ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها) (¬4) ". رواه مسلم (¬5).

126 - باب
5231 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أهدي إليه وعنده قوم فهم شركاؤه فيها" (¬6).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (4/ 38 رقم 1825).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 850 رقم 1193).
(¬3) صحيح البخاري (5/ 260 رقم 2596).
(¬4) في "الأصل": ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. على التثنية، والمثبت من صحيح مسلم، والمزاد هي الراوية، وسبق هذا الحديث على الصواب.
(¬5) صحيح مسلم (3/ 1206 رقم 1579).
(¬6) قال البخاري في صحيحه (5/ 268): باب من أُهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق، ويُذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه. ولم يصح.

الصفحة 574