كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
كان يدهن رأسه بالزيت وهو محرم غير المقتت" (¬1).
رواه ق (¬2) وقد تُكلم فيه.
36 - باب في غسل المحرم رأسه وما يجوز أن يفعله
4013 - عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة "أنهما اختلفا بالأبواء (¬3)، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه (وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه) (¬4) فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القَرنين (¬5) وهو يستر بثوب. قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسالك كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب: (اصبب) (4) فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته - صلى الله عليه وسلم - يفعل".
رواه خ (¬6) م (¬7) وهذا لفظه.
¬__________
(¬1) ورواه الإمام أحمد (2/ 25، 29، 72، 145)، والترمذي (3/ 294 - 295 رقم 962)، وقال الترمذي: حديث غريب إلا من حديث فرقد السبخي، وقد تكلم يحيى ابن سعيد في فرقد، وقد روى عنه الناس. اهـ. وقد تقدم هذا الحديث برقم (3981).
(¬2) سنن ابن ماجه (2/ 1030 رقم 3083).
(¬3) الأبواء: قرية من أعمال الفُرع في المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. معجم البلدان (1/ 102).
(¬4) من صحيح مسلم.
(¬5) بفتح القاف، تثنية قرن، وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء، وتمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به وتعلق عليها البكرة. شرح صحيح مسلم (5/ 241).
(¬6) صحيح البجاري (4/ 660 رقم 1840).
(¬7) صحيح مسلم (2/ 864 رقم 1205/ 91).