كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا يحل حتى ينحر الهدي".
أخرجاه (¬1) لفظ خ.
وقد تقدم (¬2) حديث عمر وفيه: "قل: عُمرة في حجة".
4031 - عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب "أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. (فقال سعد) (¬3) بئس ما قلت يا ابن أخي. قال الضحاك: فإن عمر ابن الخطاب نهى عن ذلك. قال سعد: قد صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصنعناها معه".
رواه س (¬4) ت (¬5)، وقال: حديث صحيح.
4032 - عن أبي عمران أسلم أنه قال: "حججت مع موالي فدخلت على أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: أعتمر قبل أن أحج؟ قالت: إن شئت فاعتمر قبل أن تحج، وإن شئت فبعد أن تحج. قال: فقلت: إنهم يقولون: من كان صرورة (¬6) فلا يصلح أن يعتمر قبل (أن) (¬7) يحج. قال: فسألت أمهات المؤمنين فقلن مثلما قالت، فرجعت إليها فأخبرتها بقولهن، قال: فقالت: نعم وأشفيك، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: أهلوا يا آل محمدٍ بعمرة في حج".
رواه الإمام أحمد (¬8).
¬__________
(¬1) البخاري (3/ 487 رقم 1559)، ومسلم (2/ 894 - 896 رقم 1221).
(¬2) الحديث رقم (4021).
(¬3) من سنني النسائي والترمذي.
(¬4) سنن النسائي (5/ 152 - 153 رقم 2733).
(¬5) جامع الترمذي (3/ 185 رقم 823).
(¬6) الصرورة: الذي لم يحج قط. النهاية (3/ 22).
(¬7) من المسند.
(¬8) المسند (6/ 297).