كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2) وعنده: "من أفجر الفجور" وعنده: "قال: الحل كله".

4052 - عن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال: "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة" (¬3).
وفي لفظ (¬4): "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحلوا (¬5) إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي".
كذا رواه مسلم. وعند البخاري (¬6) "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي".

4053 - وعن مجاهد عن ابن عباس قال: "أهلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يقصر ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى، ويقصر أو يحلق ثم يحل".
رواه د (¬7) هو من رواية يزيد بن أبي زياد، وفيه كلام (¬8).

4054 - عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: "أَهلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة، وقدم عليّ من اليمن
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (3/ 493 رقم 1564).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 909 رقم 1240).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 911 رقم 1240/ 201).
(¬4) صحيح مسلم (2/ 911 رقم 1240/ 202).
(¬5) في صحيح مسلم: يحولوا.
(¬6) صحيح البخاري (2/ 658 رقم 1085).
(¬7) سنن أبي داود (2/ 156 رقم 1792).
(¬8) ترجمته في التهذيب (32/ 135 - 140).

الصفحة 76