كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا ويقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، قالوا: ننطلق إلى مني وذكر أحدنا يقطر! فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج (¬1) في ذي الحجة، وإن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد".
رواه خ -وهذا لفظه- م (¬2) وعنده: "فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس: أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني! قال: يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال: فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فينا فقال: قد علمتم أني أتقاكم للَّه وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لأحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا".
وعنده (¬3): قال: "أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى مني، قال: فأهللنا من الأبطح". (وعنده) (¬4): "فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: لأبد".
¬__________
(¬1) إلى هنا لفظ رواية البخاري (3/ 588 - 589 رقم 1651)، وباقيه في رواية البخاري (3/ 709 رقم 1785).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 883 - 884 رقم 1216).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 882 رقم 1214/ 139) عن أبي الزبير عن جابر.
(¬4) ليست في "الأصل"، والحديث في صحيح مسلم (2/ 884 رقم 1216/ 141) عن عطاء عن جابر.

الصفحة 77