كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

44 - باب في عُمر النبي - صلى الله عليه وسلم -
4064 - عن أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية -أو زمن الحديبية- في ذي القعدة، وعمرة من (العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من) (¬1) جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته".
رواه خ (¬2) م (¬3) وهذا لفظه.
ولفظ البخاري: "اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعًا: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صدَّه المشركون، وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت: كم حج؟ قال: واحدة -وفي لفظ (¬4): "ومن الجعرانة حيث قسم (غنائم) (¬5) حنين- وعمرة مع حجته".

4065 - عن البراء بن عازب قال: "اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين".
رواه خ (¬6) بهذا اللفظ، وقد روى مسلم (¬7) معناه.

4066 - عن مجاهد قال: "دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال: فسألناه عن صلاتهم، فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله
¬__________
(¬1) من صحيح مسلم.
(¬2) صحيح البخاري (7/ 504 رقم 4148).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 916 رقم 1253).
(¬4) صحيح البخاري (3/ 702 رقم 1780).
(¬5) من صحيح البخاري.
(¬6) صحيح البخاري (3/ 702 رقم 1781).
(¬7) لم أقف عليه في صحيح مسلم، والله أعلم.

الصفحة 82