كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)

تقدم من ذنبه وما تأخر -أو وجبت له الجنة". شك عبد الله -يعني: ابن عبد الرحمن بن يحنس- أيتهما قال.
رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) -وهذا لفظه- والدارقطني (¬3). ورواية الإمام
أحمد: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أحرم من بيت المقدس غُفر له ما تقدم من ذنبه".
وروى ق (¬4): "من أهلَّ بعمرة من بيت المقدس غُفر له".
وفي لفظ (¬5): "من أهلَّ بعمرة من بيت المقدس كان كفارة لما قبلها من الذنوب".

51 - باب تحريم الصيد على المحرم
4093 - عن الصعب بن جثامة الليثي "أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًّا وهو بالأبواء (¬6) - أو بوَدان (¬7) - فرده عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم".
¬__________
(¬1) المسند (6/ 299).
(¬2) سنن أبي داود (2/ 143 رقم 1741).
(¬3) سنن الدارقطني (2/ 283 رقم 210).
(¬4) سنن ابن ماجه (1/ 999 رقم 3001).
(¬5) سنن ابن ماجه (1/ 999 رقم 3002).
(¬6) الأبواء: قرية من أعمال الفرع في المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً، وقيل: الأبواء جبل على يمين آرهَ، ويمين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة، وهناك بلد يُنسب إلى هذا الجبل، وقد جاء ذكره في حديث الصعب بن جثامة وغيره. معجم البلدان (1/ 102).
(¬7) وَدَّان: قرية جامعة من نواحي الفُرع، بينها وبين هرشى ستة أميال، وبينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال قرية من الجحفة، وهي لضمرة وغفار وكنانة. معجم البلدان (5/ 420).

الصفحة 91