كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
وفي لفظ له (¬1): "هذه العضد قد سويتها وأنضجتها وأطبتها. قال: فهاتها. قال: فجئته بها فنهسها (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حرام حتى فرغ منها".
وفي لفظ له (¬3): "وذكرت أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك. فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه فأكلوا، ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له".
رواه الدارقطني (¬4) أيضًا.
4098 - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: "كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير -وطلحة راقد- فمنا من أكل ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وفَّق (¬5) من أكل وقال: أكلناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه م (¬6).
4099 - عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صيد البر حلال ما لم تصيدوه أو يُصاد (¬7) لكم".
رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9) س (¬10) ت (¬11) وقال: المطلب لا نعرف له سماعًا
¬__________
(¬1) المسند (5/ 306).
(¬2) أي: أخذها بفيه. النهاية (4/ 136).
(¬3) المسند (5/ 304).
(¬4) سنن الدارقطني (2/ 291 رقم 248).
(¬5) أي: دعا له بالتوفيق، واستصوب فعله. النهاية (5/ 211).
(¬6) صحيح مسلم (2/ 855 رقم 1197).
(¬7) قال الشيخ ولي الدين: هكذا رواية "يُصاد" بالألف وهي جائزة على لغة، ومنه قول الشاعر:
إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تملق
وقال الآخر: ألم يأتيك والأنباء تنمي.
من شرح السيوطي على سنن النسائي (5/ 187).
(¬8) المسند (3/ 362).
(¬9) سنن أبي داود (2/ 171 رقم 1851).
(¬10) سنن النسائي (5/ 187 رقم 2827)، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، هان كان قد روى عنه مالك.
(¬11) جامع الترمذي (3/ 203 - 304 رقم 846).