كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 4)
من جابر.
هو المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب بن حنطب المديني.
قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ننظر بما أخذ أصحابه.
4100 - عن طلحة بن عبيد الله "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون".
ورواه ق (¬1) والدارقطني (¬2) قال: والصحيح أن هذا الحديث رواه عمير بن سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
4101 - ورواه الإمام أحمد (¬4) عن رجل ثقة من بني سلمة، عن جابر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده أو يُصد له".
4102 - عن عبد الرحمن بن حاطب "أنه اعتمر مع عثمان في ركب فأهدوا له ظبية، فأمرهم بأكله وأبى أن يأكل، فقال له عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلاً؟! فقال: إني لست في ذاكم مثلكم، إنما صيد لي و (أُميت) (¬5) باسمي".
رواه الدارقطني (¬6).
4103 - عن عمير بن سلمة الضمري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بالعرج (¬7) فإذا بحمار عقير، فلم يلبث أن جاء رجل من بهز، فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
4100 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 30 - 31 رقم 829) مطولاً.
(¬1) سنن ابن ماجه (2/ 1033 رقم 3092).
(¬2) علل الدارقطني (4/ ق 118 - أ).
(¬3) وانظر علل الدارقطني (4/ 209 رقم 515).
(¬4) المسند (3/ 389).
(¬5) في "الأصل": أصيب. والمثبت من سنن الدارقطني.
(¬6) سنن الدارقطني (2/ 291 - 292 رقم 249).
(¬7) العَرْجُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وجيم، قرية جامعة في وادٍ من نواحي الطائف، وهي أول تهامة. معجم البلدان (4/ 111).