كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

فكيف يُقبل قول مَنْ هذا حاله (¬1)؟!

1 - باب لا وصية للوارث
5259 - عن ابن عباس قال: "كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأُنثيين، وجعل للأبوين لكل واحدٍ منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع".
رواه البخاري (¬2).

5260 - عن عَمْرو بن خارجه قال: "خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارثٍ" (¬3).
رواه الإمام أحمد (¬4) وابن ماجه (¬5) والترمذي (¬6) -وقال: حديث حسن صحيح- والدارقطني (¬7).

5261 - عن عمرو بن القاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم فخلف سعدًا مريضًا حيث خرج إلى حنين، فلما قدم من جعرانة معتمرًا دخل عليه -وهو وجع مغلوب- فقال: يا رسول الله، إن لي مالاً، وإني أورث كلالة، أفأوصي بمالي كله أو أتصدق به؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثيه؟ قال: لا. قال: فأوصي
¬__________
(¬1) وقد تكلم في مبارك بن حسان أبو داود والنسائي وغيرهما. ترجمته في التهذيب (27/ 173 - 175).
(¬2) صحيح البخاري (5/ 438 رقم 2747).
(¬3) رواه النسائي (6/ 247 رقم 3643 - 3645).
(¬4) المسند (4/ 186، 187، 238، 239).
(¬5) سنن ابن ماجه (2/ 905 رقم 2712).
(¬6) جامع الترمذي (4/ 377 - 378 رقم 2121).
(¬7) سنن الدارقطني (4/ 152 - 153 رقم 13).

الصفحة 10