كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

قال: اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما (¬1). فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خِدْرها (¬2)، فقالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك -كأنها عظمت ذلك عليه- قال: فنظرت إليها فتزوجتها. قال: فذكر من موافقتها".
رواه الإمام أحمد (¬3) -وهذا لفظه- والنسائي (¬4) وابن ماجه (¬5) والترمذي (¬6) وقال: حديث حسن.

5473 - عن محمد بن مسلمة قال: "خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها، حتى نظرت إليها في نخلٍ لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها".
رواه الإمام أحمد (¬7) وابن ماجه (¬8).

5474 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خطبت أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبت جارية، فكنت أتخبأ
¬__________
(¬1) أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق، يقال: أدم الله بينهما يأدم أدماً -بالسكون-: أي ألف ووفَّق، وكذلك يودم بالمد فعل وأفعل. النهاية (1/ 32).
(¬2) الخدر: ناحية في البيت يُترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر، خُدِّرت فهي مُخدَّرة، وجمع الخدر: الخدور. النهاية (2/ 13).
(¬3) المسند (4/ 244 - 245).
(¬4) سنن النسائي (6/ 69 - 70 رقم 3235).
(¬5) سنن ابن ماجه (1/ 599 رقم 1866).
(¬6) جامع الترمذي (3/ 397 رقم 1087).
(¬7) المسند (3/ 493، 4/ 225).
(¬8) سنن ابن ماجه (1/ 599 رقم 1864) واللفظ له.

الصفحة 100