كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
أبو نعيم أحمد بن أحمد (¬1)، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني (¬2)، ثنا محمد بن حنيفة الواسطي، ثنا محمد بن موسى الحرشي، ثنا عبد الله بن محمد الهذلي، ثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: "كان (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬3) إذا أراد خطبة امرأةٍ بعث أم سليم تنظر إليها، فشمت أعطافها (¬4) ونظرت إلى عراقيبها (¬5) ".
8 - باب لا يخلون رجل بامرأة إِلا مع ذي محرم
5478 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم".
رواه البخاري (¬6) ولفظ مسلم (¬7): "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم".
¬__________
5477 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 121 رقم 1745) ونقل عن أبي حاتم قوله في عبد الله بن محمد الهذلي: شيخ ليس بمعروف.
(¬1) في المختارة: أحمد بن عبد الله. وهو أحمد بن عبد الله بن أحمد، أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، ترجمته في السير (17/ 453 - 464).
(¬2) والحديث في المعجم الأوسط (6/ 204 رقم 6195) وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن موسى الحرشي.
(¬3) من المختارة والمعجم الأوسط.
(¬4) العِطْف: المنكب، قال الأزهري: منكب الرجل عطفه، وإبطه عطفه، والعطوف: الآباط، وعطفا الرجل والدابة: جانباه عن يمين وشمال، وشقاه من لدن رأسه إلى وركه، والجمع: أعطاف وعطاف وعطوف. وعطفا كل شيء: جانباه. لسان العرب (4/ 2997).
(¬5) قال الأزهري: العرقوب عصب موتر خلف الكعبين، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ويل للعراقيب من النار" يعني: في الوضوء. لسان العرب (4/ 2909 - 2910).
(¬6) صحيح البخاري (9/ 242 رقم 5233).
(¬7) صحيح مسلم (2/ 978 رقم 1341).