كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- والنسائي (¬2) وابن ماجه (¬3) -بعضه- وابن حبان البستي (¬4).

5481 - عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات وليس عليه طاعة مات ميتة جاهلية، وإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي الله -عز وجل- ليست له حجة، ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له؛ فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من ساءته سيئته وسرته (حسنته) (¬5) فهو مؤمن".
رواه الإمام أحمد (¬6).

5482 - وروى (¬7) عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها؛ فإن ثالثهما الشيطان".

5483 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" (¬8).
¬__________
(¬1) المسند (1/ 18).
(¬2) السنن الكبرى (5/ 387 - 389 رقم 9219 - 9226).
(¬3) سنن ابن ماجه (2/ 791 رقم 2363).
(¬4) الإحسان (16/ 239 - 240 رقم 7254).

5 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 197 - 198 رقم 229، 230).
(¬5) من المسند.
(¬6) المسند (3/ 446).
(¬7) المسند (3/ 339).
(¬8) هذا الحديث وما يليه من أحاديث الباب تتكلم عن النظر ليست عن الخلوة، وقد بوَّب المجد بن تيمية على هذه الأحاديث في المنتقى (3/ 499). "باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض البصر والعفو عن نظر الفجاءة" وهو أنسب والله أعلم.

الصفحة 104