كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا؟ فذهب ثم رجع، فقال: لا والله، ما وجدت شيئًا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظر ولو خاتم (¬1) من حديد. فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري -قال سهل: ما له رداء- فلها نصفه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (موليًا) (¬2) فأمر به فدُعي له، فلما جاء، قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال: تقرؤهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب لقد ملكتكها بما معك من القرآن".
رواه البخاري (¬3) ومسلم (¬4) وهذا لفظه.
وفي لفظٍ له (¬5) "فقال: قال: انطلق فقد زوجتكها، فعلمها من القرآن".
وفي لفظ للبخاري (¬6) "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أملكناكها بما معك من القرآن".
5499 - عن ثابت البناني قال: "كنت عند أنس وعنده بنت له، فقال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعرضى عليه نفسها، قالت: يا رسول الله، هل لك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها، واسوأتاه واسوأتاه. قال:
¬__________
(¬1) قال النووي: هكذا هو في النسخ "خاتم من حديد" وفي بعض النسخ: "خاتماً" وهذا واضح، والأول صحيح أيضاً، أي: ولو حضر خاتم من حديد. شرح صحيح مسلم (6/ 156).
(¬2) من صحيح مسلم.
(¬3) صحيح البخاري (9/ 34 رقم 5087).
(¬4) صحيح مسلم (2/ 1040 - 1041 رقم 1425/ 76).
(¬5) صحيح مسلم (2/ 1041 - 1425/ 77).
(¬6) صحيح البخاري (9/ 80 رقم 5121).