كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
رواه البخاري (¬1).
5501 - عن هشام عن أبيه قال: "كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل! فلما نزلت {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} (¬2) قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك".
رواه البخاري (¬3).
5502 - وفي لفظ: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقول: أتهب نفسها! فلما أنزل الله -عز وجل- {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} (2) قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك".
رواه البخاري (¬4) ومسلم (¬5).
14 - باب في نكاح الأبكار والصغار
5503 - عن عائشة قالت: "قلت: يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديًا وفيه شجرة قد أُكل منها، ووجدت شجرة لم يُؤكل منها، في أيها كنت تُرْتع (¬6) بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يتزوج بكرًا غيرها".
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (9/ 81 رقم 5122).
(¬2) سورة الأحزاب، الآية: 51.
(¬3) صحيح البخاري (9/ 68 رقم 5113).
(¬4) صحيح البخاري (8/ 385 رقم 4788).
(¬5) صحيح مسلم (2/ 1085 رقم 1464).
(¬6) بضم أوله، أرتع بعيره إذا تركه يرعى ما شاء، ورتع البعير في المرعى إذا أكل ما شاء، ورتعه الله أي: أنبت له ما يرعاه على سعة. فتح الباري (9/ 23).