كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

رواه الدارقطني (¬1).

5260 - وروى (¬2) عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وصيه لوارث" وقال: الصواب مرسل.

5266 - وروى (¬3) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته يوم النحر: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة".
(والدارقطني (¬4) وزاد: "إلا أن يجيز الورثة".
وفي لفظٍ له (¬5): قال: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى، فقال: إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث (وصية) (¬6) إلا من الثلث" (¬7).

2 - باب الحث على الوصية مع ما تقدم من حديث ابن عمر
5267 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقًى وشهادة، ومات مغفوراً له" (¬8).
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (4/ 97 رقم 89، 4/ 98 رقم 94، 4/ 152 رقم 9).
(¬2) سنن الدارقطني (4/ 97 رقم 90).
(¬3) سنن الدارقطني (4/ 98 رقم 93).
(¬4) سنن الدارقطني (4/ 152 رقم 10).
(¬5) سنن الدارقطني (4/ 152 - 153 رقم 13).
(¬6) من سنن الدارقطني.
(¬7) هاتان الروايتان في سنن الدارقطني من حديث عَمْرو بن خارجة، وقد تقدم برقم (5260) فأظن أن وضعهما هنا خطأ من الناسخ، وأن محلهما المناسب هناك، والله أعلم.
(¬8) رواه ابن ماجه عن ابن مصفى عن بقية بن الوليد، عن يزيد بن عوف، عن أبي الزبير،=

الصفحة 12