كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
5512 م- عن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي" (¬1)) (¬2).
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ت (¬5) ق (¬6) والدارقطني (¬7).
5513 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" (¬8).
رواه ابن ماجه (¬9) والدارقطني (¬10).
5514 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي
¬__________
(¬1) قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/ 145 - 146): صححه عبد الرحمن بن مهدي -فيما حكاه ابن خزيمة عن ابن المثنى عنه- وقال علي بن المديني: حديث إسرائيل في النكاح صحيح. وقال البخاري: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة. وكذا صححه البيهقي وغير واحدٍ من الحفاظ.
(¬2) سقطت من "الأصل" ودل على سقوطها أن حديث عائشة -رضي الله عنها- لم يروه بلفظ "لا نكاح إلا بولي" فقط أحد من الأئمة المذكورين، ولم يرو حديث عائشة غير الإمام أحمد وابن ماجه باللفظ الذي ذكرته، وانظر تحفة الأشراف (12/ 42 - 43 رقم 16462) واللَّه أعلم.
(¬3) المسند (4/ 394، 413، 418).
(¬4) سنن أبي داود (2/ 229 رقم 2085).
(¬5) جامع الترمذي (3/ 407 رقم 1101) وذكر الترمذي فيه اختلافًا في وصله وإرساله وصحح الوصل.
(¬6) سنن ابن ماجه (1/ 605 رقم 1881).
(¬7) سنن الدارقطني (3/ 218 - 219 رقم 4).
(¬8) قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/ 146): رواه ابن ماجه بإسنادٍ جيدٍ من حديث هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عنه، لكن رواه الشافعي عن ابن عيينة عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا، وهو الصحيح.
(¬9) سنن ابن ماجه (1/ 605 - 606 رقم 1882).
(¬10) سنن الدارقطني (3/ 227 رقم 25).