كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل" (¬1).
رواه الدارقطني (¬2) من رواية عدي بن الفضل (¬3)، وقد تكلم فيه.
ورواه الطبراني (¬4): "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" وإسناده لا بأس به.

5515 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا نكاح إلا بولي".
رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (¬5)، ورجال إسناده ثقات.

5516 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بد في النكاح من أربعة: الزوج والولي والشاهدين".
رواه الدارقطني (¬6) من رواية أبي الخصيب، قال: هو مجهول، واسمه نافع ابن ميسرة.

5517 - وروى (¬7) من رواية ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد (1/ 250)، وابن ماجه (1/ 605 رقم 881) عن الحجاج -هو ابن أرطأة- عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له".
(¬2) سنن الدارقطني (3/ 221 - 222 رقم 11) وقال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل، ولم يرفعه غيره.
(¬3) ترجمته في التهذيب (19/ 539 - 542).
(¬4) المعجم الأوسط (1/ 166 - 167 رقم 521).
(¬5) إتحاف الخيرة (4/ 143 رقم 3306/ 7، 4/ 170 رقم 3354/ 3).
(¬6) سنن الدارقطني (3/ 224 - 225 رقم 19).
(¬7) سنن الدارقطني (3/ 225 رقم 22).

الصفحة 121