كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
5521 - وروى (¬1) من رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان".
17 - باب في الإِذن والاستئمار
5522 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".
رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3).
5523 - عن عائشة قالت: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجارية ينكحها أهلها أتُستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم تُستأمر. فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذلك إذنها إذا هي سكتت".
رواه خ (¬4) م (¬5) وهذا لفظه.
وفي لفظ للبخاري (¬6): قال: "رضاها صمتها".
5524 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" (¬7).
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (3/ 228 - 229 رقم 32).
(¬2) صحيح البخاري (9/ 98 رقم 5136).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 1036 رقم 1419).
(¬4) صحيح البخاري (12/ 334 رقم 6946).
(¬5) صحيح مسلم (2/ 1037 رقم 1420).
(¬6) صحيح البخاري (9/ 98 رقم 5137).
(¬7) صحيح مسلم (2/ 1037 رقم 1421/ 66).