كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
(وفي لفظ (¬1): "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها".
وفي لفظ (¬2): "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها") (¬3) - وربما قال: "وصمتها إقرارها".
رواه مسلم بهذه الألفاظ.
وفي لفظ للإمام أحمد (¬4) والنسائي (¬5): "واليتيمة تُستأذن (¬6) في نفسها".
ولأبي داود (¬7) -واللفظ له- والنسائي (¬8): "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها".
5525 - عن خَنْساء بنت خِذَام (¬9) الأنصارية "أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فردَّ نكاحه (¬10) ".
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (2/ 1037 رقم 1421/ 67).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 1037 رقم 1421/ 68).
(¬3) سقطت من "الأصل"، ودل عليها قول المؤلف -رحمه الله- بعد: رواه مسلم بهذه الألفاظ، ولم يُذكر في "الأصل" غير لفظٍ واحدٍ، والله أعلم.
(¬4) المسند (1/ 126).
(¬5) سنن النسائي (6/ 84 - 85 رقم 3262).
(¬6) في المسند وسنن النسائي: تُستأمر.
(¬7) سنن أبي داود (2/ 233 رقم 2100).
(¬8) سنن النسائي (6/ 85 رقم 3263).
(¬9) بكسر الخاء المعجمة وتحفيف الذال المعجمة، كذا قيده ابن ماكولا في الإكمال (3/ 130) وابن ناصر الدين في التوضيح (3/ 153)، والقسطلاني في إرشاد الساري (8/ 55) وغيرهم، وأما ابن حجر في الفتح (9/ 102) فقيده بالدال المهملة.
(¬10) كذا في "الأصل"، والنسخة السلطانية لصحيح البخاري (7/ 23) ونسخة إرشاد الساري (8/ 55) وفي النسخة المطبوعة مع فتح الباري: نكاحها.