كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

19 - باب في العَضْل (¬1)
5535 - عن الحسن " (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) (¬2) حدثني معقل بن يسار (أنها) (¬3) -نزلت فيه قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك (¬4) وأكرمتك، فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدًا. وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله -عز وجل- هذه الآية (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. فزوجها إياه".
رواه البخاري (¬5)، ورواه د (¬6) قال: "فكفرت عن يميني".

20 - باب الأكفاء في الدين
5536 - عن عائشة "أن أبا حذيفة بن عقبة بن ربيعة بن عبد شمس -وكان ممن شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم- تبنى سالماً، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة ابن ربيعة -وهو مولى لامرأة من الأنصار- كما تبنى النبي - صلى الله عليه وسلم - زيدًا،
¬__________
(¬1) العَضْل: بفتح العين وإسكان الضاد هو منع الولي الأيم من التزويج، ومع الزوج امرأته من حسن الصحبة لتفتدي منه، وكلاهما محرم بنص القرآن العزيز، قال أهل اللغة: العضل: المنع، يقال: عضل فلان أيمه إذا منعها من التزويج، فهو يعضِلها، ويعضُلها بكسر الضاد وضمها، تهذيب الأسماء واللغات (4/ 25 - 26).
(¬2) سورة البقرة، الآية: 232.
(¬3) من صحيح البخاري.
(¬4) ولأبي ذر: "وأفرشتك" أي: جعلتها لك فراشًا. قاله القسطلاني في إرشاد الساري (8/ 15).
(¬5) صحيح البخاري (9/ 89 رقم 5130).
(¬6) سنن أبي داود (2/ 230 رقم 2087).

الصفحة 129