كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

رواه ابن ماجه (¬1).

5268 - وروى (¬2) من رواية درست بن زياد، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " (المحروم) (¬3) من حُرم وصيته".
والرقاشي (¬4) ودرست (¬5) تكلم فيهما.

3 - باب الإِضرار في الوصية
5269 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الرجل ليعمل -أو المرأة- بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيُضارَّان فيِ الوصية فتجب لهما النار. قال (¬6): وقرأ علي أبو هريرة من ها هنا (مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) حتى بلغ (ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (¬7) ".
رواه الإمام أحمد (¬8) وأبو داود (¬9) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬10)
¬__________
=عن جابر. ورواه ابن عدي في الكامل (6/ 50) من طريق أحمد بن يعقوب الكندي، عن بقية، عن يزيد بن عوف، عن عمر بن صبيح، عن أبي الزبير. وقال المزي في تحفة الأشراف (2/ 355): رواه سعيد بن عَمْرو السكوني الحمصي، عن بقية، عن يزيد ابن عوف، عن عمر بن صبيح، عن أبي الزبير. فتبين من هذا أنه وقع في إسناد ابن ماجه تدليس تسوية؛ فأسقط من الإسناد "عمر بن صبيح" الكذاب، والله أعلم.
(¬1) سنن ابن ماجه (2/ 901 رقم 2701).
(¬2) سنن ابن ماجه (2/ 901 رقم 2700).
(¬3) من سنن ابن ماجه.
(¬4) ترجمته في التهذيب (32/ 64 - 77).
(¬5) ترجمته في التهذيب (8/ 480 - 485).
(¬6) القائل هو شهر بن حوشب.
(¬7) سورة النساء، الآيتان: 12، 13.
(¬8) المسند (2/ 278).
(¬9) سنن أبي داود (13/ 13 رقم 2867).
(¬10) سنن ابن ماجه (2/ 902 رقم 2704).

الصفحة 13