كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
رواه الإمام أحمد (¬1) وأبو داود (¬2) وابن ماجه (¬3) والترمذي (¬4) وقال: حديث حسن صحيح.
5548 - عن عبد الله بن عقيل (¬5) قال: "تزوج عقيل بن أبي طالب، فخرج علينا فقلنا: بالرفاء والبنين. فقال: مه، لا تقولوا ذلك؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن ذلك (¬6). وقال: قولوا: بارك الله فيك وبارك فيها (¬7) " (¬8).
5549 - وعن الحسن "أن عقيل بن أبي طالب -رضي الله عنه- تزوج امرأة من بني جشم فدخل عليه القوم، فقالوا: بالرفاء والبنين. فقال: لا تقولوا ذلك. قالوا: فبما (¬9) نقول يا أبا يزيد؟ قال: قولوا: بارك الله لكم، وبارك عليكم. إنا كذلك كنا نُؤمر" (¬10).
¬__________
(¬1) المسند (2/ 381).
(¬2) سنن أبي داود (2/ 241 رقم 2130).
(¬3) سنن ابن ماجه (1/ 614 رقم 1905).
(¬4) جامع الترمذي (3/ 400 رقم 1091).
(¬5) في المسند: عبد الله بن محمد بن عقيل. نسب هنا لجده.
(¬6) واختلف في علة النهي عن ذلك. فقيل: لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله، وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر، وأما الرفاء فمعناه الالتئام، من رفأت الثوب ورفوته رفوًا ورفاء، وهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف؛ فلا كراهة فيه، وقال ابن المنير: الذي يظهر أنه - صلى الله عليه وسلم - كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية؛ لأنه كانوا يقولونه تفاؤلاً لا دعاء، فيظهر أنه لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء لما يكره، كان يقول اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين صالحين مثلاً، أو ألف الله بينكما ورزقكما ولدًا ذكرًا ونحو ذلك. فتح الباري (9/ 130).
(¬7) في المسند: وبارك لك فيها.
(¬8) المسند (1/ 201، 3/ 451).
(¬9) في المسند: فما.
(¬10) المسند (1/ 201، 3/ 145).