كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وروى النسائي (¬1) وابن ماجه (¬2) رواية الحسن، وفيه: "ولكن قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهم بارك لهم، وبارك عليهم".
23 - باب إِذا أنكح الوليان
5550 - عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعًا من (رجلين) (¬3) فهو للأول منهما".
رواه الإمام أحمد (¬4) وأبو داود (¬5) والنسائي (¬6) وابن ماجه (¬7) والترمذي (¬8) وقال: حديث حسن.
24 - باب في قول الله تعالى (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) (¬9) ونحوه
5551 - عن ابن عباس "في هذه الآية (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها،
¬__________
(¬1) سنن النسائي (6/ 128 رقم 3371).
(¬2) سنن ابن ماجه (1/ 614 - 615 رقم 1906).
(¬3) في "الأصل": رجل. والمثبت من المسند والسنن.
(¬4) المسند (5/ 8، 12).
(¬5) سنن أبي داود (2/ 230 رقم 2088).
(¬6) سنن النسائي (7/ 314 رقم 4696).
(¬7) سنن ابن ماجه (2/ 738 رقم 2190) بالشطر الثاني فقط من الحديث.
(¬8) جامع الترمذي (3/ 418 - 419 رقم 1110).
(¬9) سورة النساء، الآية: 19.