كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية (في ذلك) (¬1) " (¬2).
رواه أبو داود (¬3).
5552 - وروى (¬4) أيضاً، عن ابن عباس " (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثُوا النّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضلُوهُن لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّا أَن يَأتِينَ بِفَاحِشَة مّبَيِّنَةٍ) وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله -عز وجل- عن ذلك (¬5): نهى عن ذلك".
5553 - وروى (¬6) عن الضحاك بمعناه قال: "فوعظ الله ذلك (¬7) ".
5554 - عن عائشة " {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} (¬8) قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل -لعلها تكون شريكته في ماله وهو أولى بها- فيرغب عنها أن ينكحها، فيعضلها لمالها ولا يُنكحها غيره؛ كراهية أن يشركه أحد في مالها".
¬__________
(¬1) من سنن أبي داود.
(¬2) رواه البخاري في صحيحه (8/ 93 رقم 4579، 12/ 335 رقم 6948) أيضاً.
(¬3) سنن أبي داود (2/ 230 - 231 رقم 2089).
(¬4) سنن أبي داود (2/ 231 رقم 2090).
(¬5) أي: منع منه، يقال: أحكمت فلاناً: أي منعته، وبه سُمي الحاكم؛ لأنه يمنع الظالم، وقيل: هو من حكمت الفرس وأحكمته وحكَّمته: إذا قدعته وكففته. النهاية (1/ 420).
(¬6) سنن أبي داود (2/ 231 رقم 2091).
(¬7) في بعض روايات سنن أبي داود: عن ذلك. انظر طبعة عوامة للسنن (3/ 24 رقم 2084).
(¬8) سورة النساء، الآية: 127.