كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
رواه أبو داود (¬1) وفي لفظٍ له في أول الحديث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير النكاح أيسره. وقال رسول اللهً - صلى الله عليه وسلم - ... " ثم ساق معناه.
27 - باب ذكر نكاح المتعة (¬2) ونسخة
5558 - عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: "كنا في جيش (فأتانا رسول) (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا".
رواه البخاري (¬4) -وهذا لفظه- ومسلم (¬5) ولفظه: قال: "خرج علينا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أذن لكم أن تستمتعوا -يعني: متعة النساء".
5559 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحم (¬6) الحمر الإنسية".
رواه البخاري (¬7) ومسلم (¬8) وهذا لفظه.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (2/ 238 رقم 2117) وقال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقاً؛ لأن الأمر على غير هذا.
(¬2) هو النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء: الانتفاع به، يقال: تمتعت به أتمتع تمتُّعاً، والاسم: المتعة، كأنه ينتفع بها إلى أمدٍ معلوم، وقد كان مباحًا في أول الإسلام، ثم حُرِّم، وهو الآن جائز عند الشيعة. النهاية (4/ 292).
(¬3) في "الأصل": فأتى. والمثبت من صحيح البخاري.
(¬4) صحيح البخاري (9/ 71 - 72 رقم 5118).
(¬5) صحيح مسلم (2/ 1022 رقم 13/ 1405).
(¬6) في صحيح مسلم: لحوم.
(¬7) صحيح البخاري (9/ 71 رقم 5115).
(¬8) صحيح مسلم (2/ 1067 رقم 1407).