كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

5560 - عن سلمة -هو ابن الأكوع- قال: "رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها".
رواه مسلم (¬1).

5561 - عن الربيع بن سبرة "أن أباه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة -ثلاثين بين ليلة ويوم- فأذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي، ولي عليه فضل في (الجمال) (¬2) وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما بُرد ابن عمي فبُرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة -أو بأعلاها- فتلقتنا فتاة مثل البكرة العَنَطْنَطَة (¬3)، فقلنا لها: هل لك أن (يستمتع) (¬4) منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن برد هذا خلق، وبردي جديد غض. فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار -أو مرتين- ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه مسلم (¬5).
وفي لفظٍ له (¬6): "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح إلى مكة وفيه: "قالت: وهل يصلح ذاك" وفيه: "قال: إن برد هذا خلق مَحٌّ" (¬7).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (2/ 1023 رقم 1405/ 18).
(¬2) في "الأصل": الحال. والمثبت من صحيح مسلم.
(¬3) أي الطويلة العنق مع حسن قوام، والعنط: طول العنق. النهاية (3/ 309).
(¬4) في "الأصل": يستمته. آخره هاء والمثبت من صحيح مسلم.
(¬5) صحيح مسلم (2/ 1024 رقم 1406/ 20).
(¬6) صحيح مسلم (2/ 1024 - 1025 رقم 1406/ 21).
(¬7) أي: خلق بالٍ. النهاية (4/ 301).

الصفحة 140