كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
وفي لفظ له (¬1): "أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا أيها الناس، إني (قد) (¬2) كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا".
وفي لفظ له (¬3): عن سبرة بن معبد "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء، قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم، حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء (¬4)، فخطبناها إلى نفسها، وعرضنا عليها بردينا، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي، وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها (¬5) ساعة، ثم اختارتني على صاحبي، فَكُنَّ معنا ثلاثاً، ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفراقهن".
وفي لفظ للإمام أحمد (¬6): "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة".
وعند أبي داود (¬7): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها في حجة الوداع". قال الحافظ: وأكثر الروايات عام الفتح.
5562 - عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: "لما ولي عمر بن الخطاب
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (2/ 1025 رقم 1406/ 21).
(¬2) من صحيح مسلم.
(¬3) صحيح مسلم (2/ 1025 رقم 1406/ 23).
(¬4) العيطاء: الطويلة العنق في اعتدال. النهاية (3/ 329).
(¬5) أي: شاورتها واستأمرتها. النهاية (1/ 66).
(¬6) المسند (3/ 404).
(¬7) سنن أبي داود (2/ 226 - 227 رقم 2072).
5562 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 330 - 331 رقم 225).