كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

خطب الناس، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لنا في المتعة ثلاثاً، ثم حَرَّمها، والله لا أعلم أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحلها بعد إذ حرمها".
رواه ابن ماجه (¬1).

5563 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حرَّم -أو هدم- المتعةَ: النكاحُ، والطلاقُ، والعدةُ، والميراثُ".
رواه الدارقطني (¬2).

5564 - عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: "إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أن يقيم، فتحفظ متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت الآية: (إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) (¬3) قال ابن عباس: فكل فرج سواهما (¬4) فهو حرام".
رواه الترمذي (¬5)، قال الحافظ أبو عبد الله: وموسى بن عبيدة (¬6) تُكلم فيه.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه (1/ 631 رقم 1963).
(¬2) سنن الدارقطني (3/ 259 رقم 54).
(¬3) سورة المؤمنون، الآية: 6، وسورة المعارج، الآية:
(¬4) في جامع الترمذي: سوى هذين.
(¬5) جامع الترمذي (3/ 430 رقم 1122).
(¬6) ترجمته في التهذيب (29/ 104 - 114).

الصفحة 142