كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
رواه ابن ماجه (¬1) من رواية رمعة بن صالح (¬2)، وقد تكلم فيه بعضهم، وقد روى له مسلم في صحيحه (¬3).
5569 - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن اللهُ المحللَ والمحللَ له".
رواه ابن ماجه (¬4) من رواية (مشرح بن هاعان) (¬5) تكلم فيه ابن حبان البستي (¬6)، وقد وثقه يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد (¬7)، وابن معين أعلم بالرجال من ابن حبان، واللَّه أعلم.
29 - باب نكاح الشغار (¬8)
5570 - عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار،
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه (1/ 622 رقم 1934).
(¬2) ترجمته في التهذيب (9/ 386 - 389).
(¬3) قال المزي في التهذيب (9/ 389): روى له مسلم مقرونًا بمحمد بن أبي حفصة، وأبو داود في المراسيل، والباقون سوى البخاري.
(¬4) سنن ابن ماجه (1/ 622 - 623 رقم 1936).
(¬5) تشبه أن تكون في "الأصل": سراح بن ماهان. والمثبت من سنن ابن ماجه، ومشرح ابن هاعان المعافري أبو المصعب المصري، ترجمته في التهذيب (28/ 7 - 8).
(¬6) قال ابن حبان في المجروحين (3/ 28): يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يُتابع عليها، والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات.
(¬7) يعني: الدارمي، وهو في تاريخ الدارمي (رقم 755) وقال الدارمي عقبه: ومشرح ليس بذاك، وهو صدوق.
(¬8) هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني. أي: زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بُضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى، وقيل له:=