كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق".
رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2)، وعند البخاري: "أن يزوجه الآخر ابنته".
هكذا أخرجاه من رواية مالك، عن نافع، وقد أخرجاه (¬3) من رواية عُبَيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: أن ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق" وهذا لفظ البخاري.
وفي لفظ لمسلم (¬4): إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شغار في الإسلام".
5571 - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار. والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي".
رواه مسلم (¬5).
5572 - عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار".
رواه مسلم (¬6).
5573 - عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس
¬__________
=شغار لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول. النهاية (2/ 482).
(¬1) صحيح البخاري (9/ 66 - 67 رقم 5112).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 1034 رقم 1415/ 57).
(¬3) البخاري (12/ 349 رقم 6960)، ومسلم (2/ 1034 رقم 1415/ 58).
(¬4) صحيح مسلم (2/ 1035 رقم 1415/ 60).
(¬5) صحيح مسلم (2/ 1035 رقم 1416).
(¬6) صحيح مسلم (2/ 1035 رقم 1417).