كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بنته، وكانا (¬1) جعلا صداقًا (¬2)، فكتب معاوية إلى مروان بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4)، وعند الإمام أحمد: "فكتب معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة".

5574 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام".
رواه النسائي (¬5).

5575 - عن عمران بن حصين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نُهبةً (¬6) فليس منا".
رواه الإمام أحمد (¬7) والنسائي (¬8) والترمذي (¬9) وقال: حديث حسن صحيح.
¬__________
(¬1) في "الأصل": كان. والمثبت من سنن أبي داود.
(¬2) قال محمد عوامة في حاشية سنن أبي داود (3/ 17): "جعلا صداقاً" اتفقت الأصول على ذلك -وفيه إشكال- إلا "س" ففيه: "جعلا ذلك صداقاً" وفي معالم السنن (3/ 192): "وجعلاه صداقاً" فلا إشكال.
(¬3) المسند (4/ 94).
(¬4) سنن أبي داود (2/ 227 رقم 2075).

5574 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 16 - 17 رقم 1964).
(¬5) سنن النسائي (6/ 111 رقم 3336).
(¬6) انتهب أي: سلب واختلس وأخذ قهرًا، "ونُهبة" بالضم هو المال المنهوب، وبالفتح المصدر. حاشية السندي على النسائي (6/ 111).
(¬7) المسند (4/ 429).
(¬8) سنن النسائي (6/ 111 رقم 1335).
(¬9) جامع الترمذي (3/ 431 رقم 1123).

الصفحة 146