كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
30 - باب الشروط في النكاح والمنهي عنه منها
5576 - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج".
أخرجه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) وهذا لفظه.
5577 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها (¬3)؛ فإنما لها ما قدر لها".
أخرجاه في الصحيحين (¬4) وفي لفظٍ (¬5): "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ" وفي لفظ (¬6): "لتكفئ ما في إنائها" وهذه ألفاظ البخاري.
وعند مسلم (¬7): "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها -أو ما في صحفتها" وعنده (¬8): "فإن الله رازقها" وعنده (¬9): "ولتنكح؛ فإنما لها ما كتب الله لها".
5578 - عن عبد الله بن عَمْرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل أن تنكح امرأة
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (9/ 124 رقم 5151).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 1035 - 1036 رقم 1418).
(¬3) الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف، وهذا مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها؛ فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه. النهاية (3/ 13).
(¬4) البخاري (9/ 126 رقم 5152)، ومسلم (2/ 1029 - 1030 رقم 1408).
(¬5) صحيح البخاري (5/ 381 رقم 2723).
(¬6) صحيح البخاري (4/ 413 - 414 رقم 2140).
(¬7) صحيح مسلم (2/ 1033 رقم 1413).
(¬8) صحيح مسلم (2/ 1030 رقم 1408/ 39).
(¬9) صحيح مسلم (2/ 1029 - 1030 رقم 1408/ 38).