كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

بطلاق أخرى".
رواه الإمام أحمد (¬1) ".

31 - باب نكاح الزاني والزانية
5579 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: جئت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقًا؟ قال: فسكت عني، فنزلت (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (¬2) فدعاني فقرأها علي، وقال: لا تنكحها".
رواه أبو داود (¬3) -وهذا لفظه- والترمذي (¬4) والنسائي (¬5).

5580 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله".
رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7).

5581 - عن عبد الله عَمرو بن العاص "أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة -يقال (لها) (¬8): أم مهزول- كانت تسافح، وتشترط له أن
¬__________
(¬1) المسند (2/ 176 - 177).
(¬2) سورة النور، الآية: 3.
(¬3) سنن أبي داود (2/ 220 - 221 رقم 2051).
(¬4) جامع الترمذي (5/ 307 - 308 رقم 3177)، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
(¬5) سنن النسائي (6/ 66 - 67 رقم 3228).
(¬6) المسند (2/ 324).
(¬7) سنن أبي داود (2/ 221 رقم 2052).
(¬8) من المسند.

الصفحة 148