كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
تنفق عليه، قال: فاستأذن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -أو ذكر له أمرها- فقرأ عليه نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (¬1) ".
رواه الإمام أحمد (¬2).
32 - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
5582 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (¬3).
(وفي لفظٍ (¬4): "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها) (¬5). فنُرى (¬6) خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب".
رواه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم (¬7) وعنده: قال ابن شهاب: "فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة".
وعند أبي داود (¬8): "ولا تُنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى".
5583 - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُنكح
¬__________
(¬1) سورة النور، الآية: 3.
(¬2) المسند (2/ 158 - 159، 225).
(¬3) صحيح البخاري (9/ 64 رقم 5109).
(¬4) صحيح البخاري (9/ 64 - 65 رقم 5110).
(¬5) ليست في "الأصل" وأثبتها لتستقيم الروايات.
(¬6) بضم النون أي: نظن، وبفتحها أي: نعتقد. فتح الباري (9/ 660).
(¬7) صحيح مسلم (2/ 1028 - 1029 رقم 1408).
(¬8) سنن أبي داود (2/ 224 رقم 2065).