كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

5272 - وروى (¬1) من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من فَرَّ من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة".
وعبد الرحيم (¬2) وأبوه (¬3) متكلم فيهما.

5273 - عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يرد من صدقة الجانف (¬4) في حياته ما يرد من (وصية) (¬5) المجنف عند موته".
رواه أبو داود في المراسيل (¬6) مرفوعًا، وموقوفًا (¬7) على عائشة وعلى عروة أيضًا.

4 - باب ما ذكر من وصية النبي - صلى الله عليه وسلم -
5274 - عن عَمْرو بن الحارث -ختن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخي جويرية بنت الحارث- قال: "ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة".
رواه البخاري (¬8).

5275 - عن عائشة قالت: "ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا ولا درهمًا ولا شاة
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه (2/ 902 رقم 2703).
(¬2) ترجمته في التهذيب (18/ 34 - 36).
(¬3) ترجمته في التهذيب (10/ 56 - 60).
(¬4) يقال: جنف وأجنف إذا مال وجار، وقيل: الجانف يختص بالوصية، المجنف المائل عن الحق. النهاية (1/ 307).
(¬5) في "الأصل": صدقة. والمثبت من المراسيل.
(¬6) المراسيل (176 رقم 194).
(¬7) المراسيل (177 رقم 196).
(¬8) صحيح البخاري (5/ 419 رقم 2739).

الصفحة 15