كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

المرأة على عمتها أو خالتها".
رواه البخاري (¬1).

5584 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين".
رواه د (¬2) من رواية خُصيف (¬3)، وفيه كلام.
ورواه الترمذي (¬4) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها".
هو من رواية أبي حريز عبد الله بن الحسين (¬5)، وفيه كلام أيضًا.

5585 - عن أبي سعيد الخدري قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن نكاحين: أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها".
رواه الإمام أحمد (¬6) وابن ماجه (¬7).

5586 - عن أبي بكر بن (أبي) (¬8) موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
رواه ابن ماجه (¬9) من رواية أبي بكر النهشلي، وقد تكلم فيه ابن حبان (¬10).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (9/ 64 رقم 8051).
(¬2) سنن أبي داود (2/ 224 رقم 2067).
(¬3) هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، ترجمته في التهذيب (8/ 257 - 261).
(¬4) جامع الترمذي (3/ 432 - 433 رقم 1125).
(¬5) ترجمته في التهذيب (14/ 420 - 423).
(¬6) المسند (3/ 67).
(¬7) سنن ابن ماجه (1/ 621 رقم 1930).
(¬8) من سنن ابن ماجه.
(¬9) سنن ابن ماجه (1/ 621 رقم 1931).
(¬10) كتاب المجروحين (3/ 145 - 146).

الصفحة 150