كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
33 - باب لا يتزوج أكثر من أربع لقول الله تعالى (مثنى وثلاث ورباع) (¬1)
5587 - عن عائشة: " (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) (1) قالت: (هي) (¬2) اليتيمة (تكون) (2) عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج من طاب له سواها، مثنى وثلاث ورباع".
رواه البخاري (¬3) -وهذا لفظه- ومسلم (¬4).
5588 - عن ابن عمر قال: "أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: خذ منهن أربعاً".
رواه الإمام أحمد (¬5) ق (¬6) -وهذا لفظه- ت (¬7) وقال: سمعت محمدًا -يعني: البخاري- يقول: هذا غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره: عن الزهري قال: حُدِّثت عن محمد بن سويد الثقفي "أن غيلان ... " فذكره.
وفي لفظٍ للإمام أحمد (¬8): "فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم
¬__________
(¬1) سورة النساء، الآية: 3.
(¬2) من صحيح البخاري.
(¬3) صحيح البخاري (9/ 42 رقم 5890).
(¬4) صحيح مسلم (4/ 2313 - 2315 رقم 3018).
5588 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 151 ب- 152 أ)، ونقل عن الدارقطني ترجيح إرساله كما رجحه البخاري، وسيأتي كلام البخاري نقلاً عن الترمذي.
(¬5) المسند (2/ 13، 44، 83).
(¬6) سنن ابن ماجه (1/ 628 رقم 1953).
(¬7) جامع الترمذي (3/ 435 رقم 1128).
(¬8) المسند (2/ 14).