كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
قال الحافظ: لم يجتمع عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى عشرة امرأة إلا أن يكون بالجواري (¬1).
5591 - عن عطاء قال: "حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بسَرِف، فقال ابن عباس: هذه زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا رفعتم نعشها (¬2) فلا تزعزعوا (¬3) ولا تزلزلوا (¬4) وارفقوا (¬5)، فإنه كان عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع، وكان يقسم لثمان، ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب (¬6) ".
رواه البخاري (¬7) ومسلم (¬8) وهذا لفظه.
35 - باب في العبد ما يجوز له في النكاح وما يحرم عليه
5592 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد (الأمة) (¬9) بحيضتين".
¬__________
(¬1) انظر فتح الباري (1/ 450).
(¬2) النعش -بعين مهملة وشين معجمة-: السرير الذي يوضع عليه الميت. فتح الباري (9/ 15).
(¬3) بزاءين مهملتين، وعينين مهملتين، والزعزعة: تحريك الشيء والذي يرفع. فتح الباري (9/ 15).
(¬4) الزلزلة في "الأصل": الحركة العظيمة والإزعاج الشديد. ومنه زلزلة الأرض. النهاية (2/ 308).
(¬5) إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل. فتح الباري (9/ 15).
(¬6) قال الطحاوي: هذا وهم، وصوابه سودة، كما تقدم أنها وهبت يومها لعائشة، وإنما غلط فيه ابن جريج راويه عن عطاء. نقله ابن حجر في فتح الباري (9/ 15).
(¬7) صحيح البخاري (9/ 14 - 15 رقم 5067).
(¬8) صحيح مسلم (2/ 1086 رقم 1465).
(¬9) من سنن الدارقطني.