كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
رواه الدارقطني (¬1).
5593 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر".
رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) ت (¬4) وقال: حديث حسن.
5594 - عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل".
رواه د (¬5) وقال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر.
5595 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرًا".
رواه ابن ماجه (¬6) من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، وقد تقدم القول فيه (¬7).
وروى (¬8) أيضًا عنه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان".
هو من رواية مندل (¬9)، وفيه كلام.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (3/ 308 رقم 237).
(¬2) المسند (3/ 300 - 301).
(¬3) سنن أبي داود (2/ 228 رقم 2078).
(¬4) جامع الترمذي (3/ 420 رقم 1112) واللفظ له.
(¬5) سنن أبي داود (2/ 228 رقم 2079).
(¬6) سنن ابن ماجه (1/ 630 رقم 1959).
(¬7) تحت الحديث رقم (5317) وغيره.
(¬8) سنن ابن ماجه (1/ 630 رقم 1960).
(¬9) ترجمته في التهذيب (28/ 493 - 499).