كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

- صلى الله عليه وسلم -: اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت (أن) (¬1) تفارقيه".
رواه الإمام أحمد (¬2).

5607 - عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن لها الخيار ما لم يمسها (فإن مسها فلا خيار لها) (¬3) ".
رواه الإمام مالك في الموطأ (¬4).

40 - باب فيمن أعتق أمته ثم تزوجها
5608 - عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي: خذها بغير شيء قد كان (الرجل) (¬5) يرحل فيما دونه إلى المدينة".
أخرجه البخاري (¬6) -وهذا لفظه- ومسلم (¬7)، وقال البخاري: وقال أبو بكر: عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها ثم أصدقها".
¬__________
(¬1) من المسند.
(¬2) المسند (6/ 180).
(¬3) ليست في الموطأ.
(¬4) الموطأ (2/ 449 رقم 26).
(¬5) من صحيح البخاري.
(¬6) صحيح البخاري (9/ 29 رقم 5083).
(¬7) صحيح مسلم (1/ 134 - 135 رقم 154).

الصفحة 159