كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

وللدراقطني (¬1): "أعتق صفية ثم تزوجها، وجعل عتقها صداقها".

41 - باب الرد بالعيب في النكاح
5610 - عن كعب بن زيد -أو زيد بن كعب- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش، أبصر بكشحها (¬2) بياضًا، فانماز (¬3) عن الفراش، ثم قال: خذي عليك ثيابك. ولم يأخذ مما آتاها شيئاً".
رواه (الإمام أحمد ورواه) (¬4) سعيد بن منصور فقال: زيد بن كعب بن عجرة.

5611 - عن عمر أنه قال: "أيما امرأة غُرَّ بها رجلٌ، بها جنون أو جذام أو برص فلها المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غَرَّه".
رواه مالك (¬5) والدارقطني (¬6).
وفي لفظٍ له (¬7): "قضى عمر -رضي الله عنه- في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل (بها) (¬8) فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها، وهو له على وليها".
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (3/ 285 رقم 151).
(¬2) الكَشْح: الخصر. النهاية (4/ 175).
(¬3) في المسند: فانحاز. بالحاء، وانماز عن الفراش: أي تحول عنه. النهاية (4/ 380).
(¬4) سقطت من "الأصل" والحديث في المسند (3/ 493) وانظر. المنتقى للمجد ابن تيمية (3/ 534 - 535 رقم 3535)، إرشاد الفقيه لابن كثير (2/ 164).
(¬5) الموطأ (2/ 424 رقم 9).
(¬6) سنن الدارقطني (3/ 266 - 267 رقم 82).
(¬7) سنن الدارقطني (3/ 267 رقم 83).
(¬8) من سنن الدارقطني.

الصفحة 161