كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

42 - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى
5612 - عن سعيد بن المسيب "أن رجلاً -يقال له: بصرة بن أكثم- نكح امرأة -وفي لفظٍ (¬1) قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها- فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبدك، فإذا ولدت فاجلدها" (¬2).
وفي لفط (1): "فاجلدوها -أو قال: فحدوها- وفرق بينهما".
رواه أبو داود.

43 - باب إِذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر
5613 - عن ابن عباس قال: "رَدَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئًا".
رواه الإمام أحمد (¬3) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬4).
وفي لفظٍ للإمام أحمد (¬5): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع -وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين- على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقًا".
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (2/ 241 - 242 رقم 2131).
(¬2) سنن أبي داود (2/ 242 رقم 2132).

5613 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 354 - 356 رقم 362 - 365).
(¬3) المسند (1/ 217).
(¬4) سنن أبي داود (2/ 279 رقم 2240).
(¬5) المسند (1/ 126).

الصفحة 162