كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
فلقي (¬1) عدوًّا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن (¬2) من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله -عز وجل- في ذلك {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (¬3) أي: فهن لهم (¬4) حلال إذا انقضت عدتهن".
رواه مسلم (¬5).
45 - باب النهي عن وطء الحبالى من السبي
5620 - عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه أتى بامرأةٍ مُجِحٍّ (¬6) على باب فسطاطٍ، قال: لعله يريد أن يُلم بها؟ فقالوا: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟! كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! ".
رواه مسلم (¬7).
5621 - عن عرباض بن سارية "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن". رواه الإمام أحمد (¬8) ت (¬9).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم: فلقوا.
(¬2) في "الأصل": غشيانهم. والمثبت من صحيح مسلم.
(¬3) سورة النساء، الآية: 24.
(¬4) في "الأصل": لهم. والمثبت من صحيح مسلم.
(¬5) صحيح مسلم (2/ 1079 رقم 1456).
(¬6) المُجِحُّ: الحامل المُقْرب التي دنا ولادها. النهاية (1/ 240).
(¬7) صحيح مسلم (2/ 1065 - 1066 رقم 1441).
(¬8) المسند (4/ 127).
(¬9) جامع الترمذي (4/ 59 - 60 رقم 1474، 4/ 112 - 113 رقم 1564) وسكت عليه الترمذي في الموضعين.