كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

5622 - عن أبي سعيد ورفعه: "أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض (حيضة) (¬1) " (¬2).
5622م- عن رويفع بن ثابت الأنصاري -قال (¬3): قام فينا خطيبًا- قال: "أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (¬4) يوم حنين، قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره -يعني إتيان الحبالى- ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم".
رواه الإمام أحمد (¬5) وأبو داود (¬6) وهذا لفظه.
وروى الترمذي (¬7) منه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" وقال: حديث حسن.
وعند الإمام أحمد (¬8) "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول فينا يوم خيبر (¬9) ". "قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر (9) " وعنده (¬10): "ولا ينكح ثيبًا من السبي
¬__________
(¬1) من سنن أبي داود.
(¬2) رواه الإمام أحمد (3/ 28، 62، 87)، وأبو داود (2/ 248 رقم 2157)، والحاكم (2/ 195).
(¬3) القائل هو: حنش الصنعاني، الراوي عن رويفع - رضي الله عنه -.
(¬4) في "الأصل": يقوم. آخره ميم، والمثبت من سنن أبي داود.
(¬5) المسند (4/ 108).
(¬6) سنن أبي داود (2/ 248 رقم 2158).
(¬7) جامع الترمذي (3/ 437 رقم 1131).
(¬8) المسند (4/ 108 - 109).
(¬9) كذا في "الأصل" ووقع في مسند أحمد المطبوع (4/ 108): "يوم حنين "حين افتتح حنينا".
(¬10) المسند (4/ 109).

الصفحة 168