كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

حتى تحيض".
وفي لفظٍ (¬1): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ الأمة حتى تحيض". وفي لفظٍ له (1): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ الأمة حتى تحيض، وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن".
وفي لفظٍ لأبي داود (¬2): "حتى يستبرئها بحيضة" وقال: "الحيضة" ليست بمحفوظةٍ (¬3).

46 - باب في الصداق
5623 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا (¬4). قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه".
رواه مسلم (¬5).

5624 - عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، وجهازها كله من عند
¬__________
(¬1) المسند (4/ 108).
(¬2) سنن أبي داود (2/ 248 رقم 2159).
(¬3) وقال أبو داود أيضاً زاد فيه: "بحيضة" وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد.
(¬4) النَّش: نصف الأوقية، وهو عشرون درهماً، والأوقية أربعون، فيكون الجميع خمسمائة درهم، وقيل: النش يطلق على النصف من كل شيء. النهاية (5/ 56).
(¬5) صحيح مسلم (2/ 1042 رقم 1426).

الصفحة 169