كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
النجاشي، ولم يرسل إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء، وكان مهور أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعمائة درهم" (¬1).
5625 - عن أبي العجفاء قال: قال عمر بن الخطاب: "ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، ما علمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح شيئًا من نسائه، ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية".
رواه الإمام أحمد (¬2) د (¬3) س (¬4) ق (¬5) ت (¬6) -وهذا لفظه- وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال: وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم.
5626 - عن أبي هريرة قال: "كان الصداق إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة أواق".
رواه الإمام أحمد (¬7) س (¬8) -وهذا لفظه- وزاد الإمام أحمد: "وطبق بيديه وذلك أربعمائة".
5627 - عن عامر بن ربيعة "أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد (6/ 427) -واللفظ له- وأبو داود (2/ 235 رقم 2107)، والنسائي (6/ 119 رقم 3350).
5625 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 410 - 413 رقم 291 - 295).
(¬2) المسند (1/ 40 - 41، 48).
(¬3) سنن أبي داود (2/ 235 رقم 2106).
(¬4) سنن النسائي (6/ 117 - 119 رقم 3349).
(¬5) سنن ابن ماجه (1/ 607 رقم 1887).
(¬6) جامع الترمذي (3/ 422 - 423 رقم 1114 م).
(¬7) المسند (2/ 367 - 368).
(¬8) سنن النسائي (6/ 117 رقم 3348).
5627 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 184 - 185 رقم 206 - 210).