كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
رواه الإمام أحمد (¬1).
49 - باب في تقدمة شيء من المهر وجواز ترك التقدمة وذكر هدايا الزوج للمرأة والولي
5636 - عن ابن عباس أن عليًّا -رضي الله عنه- قال: "تزوجت فاطمة -عليها السلام- فقلت: يا رسول الله، ابن بي (¬2). قال: أعطها شيئًا. قلت: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحُطَمية (¬3)؟ قلت: هو (¬4) عندي. قال: فأعطها إياه".
رواه النسائي (¬5).
5637 - وعن ابن عباس قال: "لما تزوج علي فاطمة -عليها السلام- قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطها شيئًا. قال: ما عندي. قال: فأين درعك الحطمية".
رواه د (¬6) س (¬7).
¬__________
(¬1) المسند (1/ 447).
5636 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 231 رقم 610).
(¬2) أي على أهلي أو بأهلي، والمعنى اجعلني بانيًا على أهلي أو بأهلي. حاشية السندي على سنن النسائي (6/ 130).
(¬3) هي التي تحطم السيوف، أي: تكسرها، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس، يقال لهم: حطمة بن محارب؛ كانوا يعملون الدروع، وهذا أشبه الأقوال. النهاية (1/ 402).
(¬4) في سنن النسائي: هي. والدرع تذكر وتؤنث؛ حكى اللحياني: درع سابغة ودرع سابغ. لسان العرب (2/ 1361).
(¬5) سنن النسائي (6/ 129 - 130 رقم 3375).
5637 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 284 - 285 رقم 280، 281).
(¬6) سنن أبي داود (2/ 240 رقم 2125).
(¬7) سنن النسائي (6/ 130 رقم 3376).