كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

5638 - وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن عليًّا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئًا. فقال: يا رسول اللَّه، ليس لي شيء. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعطها درعك. فأعطاها درعه، ثم دخل بها".
رواه أبو داود (¬1).

5639 - عن عائشة قالت: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا". رواه د (¬2) وابن ماجه (¬3).

5640 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نُكحت على صداق أو حِباء (¬4) أو عِدَة (¬5) قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعطيه (¬6)، وأحق ما أُكرم عليه الرجل ابنته أو أخته".
رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) -وهذا لفظه- س (¬9) ق (¬10).
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (2/ 240 - 241 رقم 2126).
(¬2) سنن أبي داود (2/ 241 رقم 2138) وقال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة. اهـ. يعني خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي راوي الحديث عن عائشة عند أبي داود وابن ماجه.
(¬3) سنن ابن ماجه (1/ 641 رقم 1992).
(¬4) الحباء: العطية، يقال: حباه كذا وبكذا: إذا أعطاه. النهاية (1/ 336).
(¬5) بالكسر: ما يعد الزوج أن يعطيها. حاشية السندي على سنن النسائي (6/ 120).
(¬6) على بناء المفعول، أي لمن أعطاه الزوج، أي: ما يقبضه الولي قبل العقد فهو للمرأة، وما يقبضة بعده فله، قال الخطابي: هذا يتأول على ما يشترطه الولى لنفسه سوى المهر. حاشيته السندي على سنن النسائي (6/ 120).
(¬7) المسند (2/ 182).
(¬8) سنن أبي داود (2/ 241 رقم 2129).
(¬9) سنن النسائي (6/ 120 رقم 3353).
(¬10) سنن ابن ماجه (1/ 628 - 629 رقم 1955).

الصفحة 176