كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
50 - باب كراهية مهر البَغِي (¬1)
5641 - عن أبي مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن".
أخرجاه في الصحيحين (¬2).
5642 - عن أبي جحيفة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ومهر البغي" (¬3).
51 - باب الوليمة
5643 - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة".
رواه خ (¬4) م (¬5) وهذا لفظه.
5643م- (عن أنس قال: "ما أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة".
رواه خ (¬6) -وهذا لفظه- م (¬7)) (¬8) وعنده: "فإنه ذبح شاة".
¬__________
(¬1) هو ما تأخذه الزانية على زناها، سماه مهرًا مجازًا. فتح الباري (4/ 498).
(¬2) البخاري (4/ 497 رقم 2237)، ومسلم (3/ 1198 رقم 1567).
(¬3) رواه البخاري (4/ 368 رقم 2086، 9/ 404 رقم 5347) بنحوه.
(¬4) صحيح البخاري (9/ 129 رقم 5155).
(¬5) صحيح مسلم (2/ 1042 - 1043 رقم 1427).
(¬6) صحيح البخاري (9/ 139 رقم 5168).
(¬7) صحيح مسلم (2/ 1049 رقم 1428/ 90).
(¬8) سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، واللَّه أعلم.